للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الحضانة]

[شروط الحاضنة]

٢٤١٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خليفة، ونصُّه:

إني مسلم حريص على تربية أولادي تربية إسلامية، أرجو من لجنتكم الموقرة أن تبيِّن لي شروط الحاضنة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

الحضانة من الولايات، والغرض منها صيانة المحضون ورعايته، ولهذا يشترط الفقهاء شروطاً خاصّة لا تثبت الحضانة إلّا بها، ومن هذه الشروط: القدرة على القيام بشأن المحضون، ومنها الأمانة في الدين، فلا حضانة لفاسق لأن الفاسق لا يؤتمن، والمراد بالفسق الذي يَضِيع المحضون به؛ كالاشتهار بالشرب والسرقة والزنى واللّهو المحرّم، أما مستور الحال فتثبت له الحضانة، والحاضن محمول على الأمانة حتى يثبت عدمها. والله أعلم.

[٢١/ ٢٥٦ / ٦٧٦٨]

ترتيب الحاضنات في القانون خلافاً لمذهب المالكية

٢٤١٩ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد اللطيف، ونصُّه:

نرفق لكم طيه نسخة من الاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة (١٨٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>