للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيء مهما بلغت من الغنى؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة: ٢٣٣].

٦ - المهر للزوجة واجب على الزوج وحده، وليس على الزوجة بمقابل ذلك للزوج شيء مالي؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: ٤].

وعلى ذلك، فإن كل ما يظنه الجاهلون بالإسلام تمييزاً للرجل على المرأة فهو في الحقيقة تمايز وليس تمييزاً، ومعنى ذلك أن المرأة مساوية للرجل في كل الحقوق والواجبات من حيث المجموع، أما التفاصيل فهي مختلفة بينهما في بعضها لضرورة التكامل بينهما في عملية إعمار الأرض وبناء الحضارة، وهو ضرورة، ولا يجوز بحال أن نجعل المرأة رجلاً والرجل امرأة؛ لأنه تخريب وليس تعميراً، ومحال أن يرضى المسلمون بالتخريب، وما شرع حكم اختص به الرجل إلَّا وشرع حكم اختصت فيه المرأة؛ لتكون النتيجة التعادل والتساوي.

وممّا هو جدير بالذكر أن هذا التمايز هو تشريع من الله تعالى، وهو أعلم بما ينفع عباده، قال الله تعالى: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك: ١٤].

ولجنة الفتوى توصي وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة الإعلام لمنع نشر مثل هذه الأمور التي تمسّ العقيدة وأحكام الشريعة المجمع عليها، والتصدي للرد على كل ما ينشر خلافاً لما تقدم؛ توحيداً للصّف، ومنعاً لإثارة الفتنة. والله أعلم.

[١١/ ٤٢٢ / ٣٥١٠]

[أحكام وشروط عمل المرأة]

٢٩٦٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حازم، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>