للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة: ٢٢٨].

وأما من حيث تفصيل الأحكام؛ فإن الله أقام تكاملاً بين المرأة والرجل؛ فأسند إلى المرأة واجبات تتفق مع طبيعتها ورتب عليها أحكاماً، وأسند إلى الرجل واجبات ورتب عليها أحكاماً تتفق مع طبيعته، وهذه الواجبات قد تتحد وهو الأكثر وقد تختلف تلبية للتكامل، إلَّا أنها في مجموعها متساوية، ومن هذه الأحكام ما يلي:

١ - الذمة المالية، فإنها مما يتحد فيها الأحكام في الرجل والمرأة من غير فارق؛ حيث إن للمرأة ذمة مالية مستقلة كالرجل تماماً.

٢ - وجوب القصاص حالة الاعتداء منهما أو عليهما؛ فإنه مما تتحد فيه الأحكام.

٣ - استحقاق الإرث في بعض الأحوال؛ ممّا تتحد فيه المرأة مع الرجل كما إذا توفي إنسان عن أبوين وابن؛ فإن لكل من الأبوين السدس على سواء بينهما، وقد يختلف فيه القدر فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك في حال العصوبة؛ كما إذا توفي إنسان عن ابن وبنتين؛ فإن النصف للابن، ولكل من البنتين الربع، إلَّا أن ذلك ليس لاعتبار الذكورة والأنوثة وحدها، ولكن لأمور أخرى علق الميراث بها من القرابة، وهي العصوبة (النصرة)؛ بدليل تساوي الأب مع الأم في الإرث أحياناً كما تقدم.

٤ - التكليف بالعبادات، وقبولها عند الله تعالى والإثابة عليها؛ فإنه ممّا تتساوى فيه المرأة مع الرجل؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا} [النساء: ١٢٤].

٥ - الإنفاق على الأسرة هو واجب على الرجل وحده، وليس على المرأة منه

<<  <  ج: ص:  >  >>