للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

الأصل في اللهو بالحمام أنه مباح للاستئناس والتسلية، كما تجوز به التجارة، ولكن يكون حراماً في الأحوال التالية:

١ - إذا شغل عن أداء واجب؛ كالصلاة ونحوها.

٢ - إذا أدّى إلى حرام كالاستيلاء على حَمَام الغير، أو الاطّلاع على عورات البيوت.

ويجوز الدخول في مسابقات الحَمَام الودّية بشرط أن تكون الجوائز من غير المتسابقين، أما إذا كانت الجوائز من المتسابقين أنفسهم فإنه يكون قماراً وهو حرام، وبعد ذلك رأت اللجنة أن يؤجل الموضوع لحين حضور المستفتي لتوضيح استفتائه.

وحضر أمام اللجنة المستفتي ... وقد وجهت له اللجنة الاستفسارات التالية:

س ١ - ما هي طبيعة التحكيم؟

ج - أصل التحكيم يكون في المسابقات، وقد يكون الحكم شاهدا للبائع بأن هذه الحمامة المعروضة للبيع قد فازت بمسابقات معيّنة.

س ٢ - كيف يتم المزاد على الحمام؟

ج - يوضع في القفص مثلاً ١٠٠ حمامة ويبدأ بالمزايدة بالجملة على كل القفص حتى يرسو المزاد على واحد، وعندها يفتتح مزاد آخر بالمفرَّق لكل حمامة في القفص على حدة قبل دفع ثمن ما اشتراه بالجملة ... ومن خلال سؤالي لأحد المهتمين بهذه الأمور أفادني بأن أغلى مجموعة حمام بيعت بـ ٠٠٠‚٤٠ د. ك، وأن أغلى حمامة بيعت بـ ٠٠٠‚٦ د. ك.

س ٣ - ما هو سر ارتفاع سعر الحمامة بهذا الشكل؟ هل هو بسبب الحركات

<<  <  ج: ص:  >  >>