(تكون أسهم الجمعية التعاونية اسمية وغير قابلة للتجزئة، ولا يجوز الحجز عليها إلا وفاء لديون الجمعية، ولا يجوز تعليق قبول العضوية في الجمعية التعاونية على الاكتتاب في أكثر من خمسة أسهم، ولا يجوز أن يملك العضو الواحد من الأسهم أكثر من خمس رأس مال الجمعية، كما لا يجوز لأي شخص الاكتتاب في أكثر من جمعية واحدة تزاول نفس الغرض، وتتحدد مسؤولية أعضائها بقيمة الأسهم المكتتب بها منهم في الجمعية).
- تنص المادة (١٥) من القرار الوزاري رقم ١٥١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية على:
(يكون الانسحاب من الجمعية بخطاب مسجل لمجلس الإدارة، ويدفع للعضو المنسحب قيمة الأسهم التي دفعها، ويعلن حسابه دائناً أو مديناً للجمعية إلى حين التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية التي انسحب خلالها).
[أجابت اللجنة بما يلي]
لا تجوز المساهمة في جمعيتين تعاونيتين في آن واحد، ولا يجوز منح شهادة براءة ذمة للمساهم إذا لم يقم بسحب أسهمه من الجمعية، كما لا يجوز التصويت في انتخابات الجمعيات التعاونية بواسطة البطاقة المدنية الأصلية (في جمعيتين تعاونيتين)، وما دام ولي الأمر قد منع من هذه التصرفات؛ فإنها لا تجوز، وذلك لأن لولي الأمر أن يقيّد المباح للمصالح العامة. والله أعلم.