للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ج) أن يكون التعويض في حدود الضرر الفعلي.

د) أن يكون استثمار أموال التأمين استثماراً شرعياً بعيداً عن الشبهة.

وتنصح اللجنة بعدم التعاقد على التأمين على العجز النقدي، وأن يقوم الموظف المسؤول بتسديده إذا حصل؛ وذلك سداً لذريعة الاختلاس، وقلة الاحتراز. والله أعلم.

[١٦/ ٢٧٥ / ٥٠٧٢]

[كيفية التخلص من الاشتراك في التأمين على الحياة]

١٧٤٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

أعلم أنني أخطأت باشتراكي في التأمين على الحياة، ولكني أصبحت متورطاً الآن، حيث لا يحق لي الانسحاب، وقد بلغ ما دفعته حتى الآن حوالي ١٥٠٠٠ دينار كويتي.

أمامي الآن أمران:

الأول: أن أستمر بالسداد حتى لا تضيع كل المبالغ المدفوعة.

الأمر الثاني: تجميد المبالغ المدفوعة وعدم صرفها، إلا عند انتهاء مدة البرنامج.

علماً بأنه في حالة الوفاة يتم صرف مبلغ ١٠٠. ٠٠٠ دينار كويتي للورثة طبعاً.

السؤال الآن، إبراءً للذمة، وتصحيحاً لأمر أعلم يقيناً أنه حرام، ولعدم ضياع أموالنا: هل يحق لي كتابة وصية أوصي فيها الورثة بحال الوفاة باستلام ما تم دفعه من مبالغ فقط، وما زاد عن تلك المبالغ أوصي بها ولو بشَق طرق أو ما شابه للمسلمين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>