للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونصف ويكمل تسديد الباقي، هل في ذلك من حرج عليّ؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا اشترى المكتب السيارة ودخلت في ملكه ثم باعها للمستفتي بمبلغ أربعة آلاف وخمسمائة دينار مقسّطة بعدما اشتراها، فإن له أن يبيعها الآن بالمبلغ الذي اشتراها به، أو بأكثر منه أو أقل، وله في هذه الحال أن يقبض الثمن من المشتري نقداً، ثم يسدد الدين عليه في مواعيده، وله أن يقبض بعض الثمن، ثم يحول دائنه إلى المشتري ليقبض منه هذا الدين في مواعيده ولكن بموافقة المشتري والدائن. والله أعلم.

[١٦/ ١٨٤ / ٥٠٠٥]

[بيع سيارة بسيارة]

١٢٥٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الرحمن، ونصُّه:

ما هو حكم بيع المبادلة الذي تمارسه بعض الشركات؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إنه إذا كان ثمن السيارة الجديدة مكوناً من النقد والسيارة القديمة فهذه المعاملة لا غبار عليها ولا يضر ثمن تقريبي للسيارة القديمة، على أنه إذا تعذّر تسليمها فالمرجع إلى قيمتها، أما إذا كانت المعاملة قائمة على أن شراء السيارة القديمة مشروط بشراء السيارة الجديدة، ويعيَّن لكل منهما سعر، ففي ذلك شبهة أن تكون المعاملة من قبيل بيعتين في بيعة، وذلك منهي عنه. والله أعلم.

[١٢/ ١٩٨ / ٣٦٩٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>