للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كشف المرأة عن وجهها ويديها]

٢٩٢٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / رنا، ونصُّه:

أنا امرأة لدي ثقافة إسلامية وملتزمة، وقد ترجح لدي أن غطاء الوجه واجب شرعي وفرض؛ فهل أرتكب إثماً إن خالفت قناعتي في ذلك، وكشفت عن الوجه واليدين مع التزامي بالحجاب عموماً، وأرجو تزويدي بأدلة القائلين بالوجوب من عدمه. أفتونا مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

- اختلفت العلماء في حكم تغطية المرأة وجهها وكفيها؛ فمنهم من ذهب إلى أن الوجه والكفين عورة في النظر يجب سترهما، وذهب آخرون إلى أنهما ليسا بعورة ويجوز كشفهما إلَّا إذا خيفت الفتنة فيجب تغطيتهما عند الجميع، ولكل فريق أدلته من الكتاب والسنة والمعقول.

وترى الهيئة أنه يجوز للمرأة أن تأخذ بأحد القولين الذي ترجح عندها، ولا حرج عليها، ولا تلزم بخلافه.

- إذا اختارت المرأة تغطية الوجه والكفين فيجوز لها أن تكشفهما في أحوال مخصوصة كالحاجة للشهادة والعلاج، والمواطن التي تستدعي التأكد من شخصيتها للضرورات الأمنية وغيرها.

- وأما ما تقوله من ترجح غطاء الوجه لديها، فإن كانت تتوفر فيها شروط الاجتهاد فلا يجوز لها أن تخالف ما أدى إليه اجتهادها.

- أما بالنسبة للأدلة فيرجع في ذلك إلى كتب الفقه والتفسير. والله أعلم.

[٢٢/ ٣٨٦ / ٧٢١٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>