للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأولوية في الصرف لقارة إفريقيا.

٤ - مَن تَبرَّع لمشروع ثم زاد المتبرع به عن حاجة ما تبرع له، فإنه يُراعَى الإنفاقُ في مشروع مماثل للمشروع المتبرَّع له، وإذا انتفت الحاجة لمشروع مماثل؛ فإنه ينفق في أوجه البر العام حسب الأولويات.

٥ - الأصل في التبرعات المطلقة أن تنفق فيما يتوقف عليه حياة الإنسان من ضرورات ملحة؛ كالغذاء والكساء والدواء، أما الإنفاق في مثل البعثات الدراسية فلا يعتبر من الضرورات الملحّة، أما التبرُّعات المقيدة إن وجد نصٌّ على مثل هذه الحالات؛ فلا مانع من الإنفاق منها على هذه الحالات، والله أعلم.

[١٢/ ١١٨ / ٣٦٢٧]

[اعتبار الخصم للهيئات الخيرية في الشراء من الزكاة]

٨٧٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، من شركة تجارية، ونصُّه:

نفيدكم علماً بأن نشاطنا التجاري الخاص في تجارة السيارات ولوازمها وإنه يتم منح خصم للمبيعات النقدية وفي بعض الأحيان تتقدم لنا هيئات خيرية محلية وعالمية لشراء سيارات ولوازمها، وتطلب هذه الهيئات خصومات إضافية غير عادية؛ فهل من الممكن اعتبار الخصم الإضافي غير العادي بمثابة صدقة؟

وهل يجوز دفع هذا الخصم من حساب الزكاة أو الصدقات أو كليهما؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا بأس بعدِّ هذا الخصم -غير العادي- من الصدقات النافلة للجهات

<<  <  ج: ص:  >  >>