للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز بيع وشراء الحنطة والشعير والتمر والملح بالدين نسيئة، أو يداً بيد من صاحب المحلّ بدون زيادة عن السعر النقدي، أو مع زيادة عن السعر النقدي في حال الدين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

أجمع العلماء على جواز بيع الحنطة والشعير والتمر والملح بنقد ذهبيّ أو فضيّ أو ما قام مقامهما من العملات النقدية، حالاًّ أو مؤجّلاً، سواء كان المؤجّل بسعر الحال، أو أكثر أو أقل. والله أعلم.

[٦/ ١٢٧ / ١٨٠٩]

[بيع المرابحة وشروطها]

١٢٤٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مجموعة من المستفتين، ونصُّه:

نحن مجموعة ممن تتعامل بطريقة المرابحة مع أحد البنوك الإسلامية وفوجئنا بالمقال المرفق بالكتاب، وحسب رأي كاتبه: إن المرابحة حيلة ربوية خالصة، وأنه يبرأ إلى الله من هذه المعاملة والحيلة الشريرة، مما أوقعنا في حيرة شديدة، وأنتم أصحاب الرأي الشرعي، ولا نرغب في حال من الأحوال أن نلقى الله وفي أموالنا شبهات كبيرة.

نرجو إعطاءنا الحكم الشرعي نظراً لما تسبب لنا من مشكلات لا حلَّ لها، بل وبعض منا ينوي التعامل مع بيت التمويل نظام المرابحة، فهل نتوقف أم نستمر؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

المرابحة صحيحة شرعاً بالشروط التالية:

أولاً: أن يقوم البائع بتملّك البضاعة أولاً قبل تحرير عقد البيع للمشتري؛

<<  <  ج: ص:  >  >>