للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قد خرج منه شيء (ريح) فإنه ينتقض به وضوؤه، سواء سمع صوتاً أو لم يسمع أو وجد رائحة أو لم يجد. والله أعلم.

[٢١/ ٤٣ / ٦٥٧٣]

[صلاة من عنده سلس بول]

٣٣٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ح. ع. ك. ونصّه:

سبق أن استفتيتكم في حالة تقاطر البول مني بصورة تدع لي ما يقارب ساعة لأداء الصلاة، والآن ازدادت الحالة سوءاً حيث معظم الوقت من ٥ ر ٣: ٤ ساعات بالرغم من الوسائل التي لجأت إليها وسببت لي أضراراً صحية، فما حكم الطهارة بالنسبة لحالتي الحاضرة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن الحالة التي يتقاطر فيها البول من غير إرادة بحيث لا يجد الوقت المنضبط الكافي للصلاة يعتبر معها الشخص معذوراً (صاحب سلس)، وتكون طهارته بعد دخول الوقت ولا تنتقض بما يخرج منه على سبيل العذر، ويصلي في الوقت ما شاء حتى يدخل وقت آخر فيتوضأ مرة أخرى، ويجب على صاحب السلس أن يتحفظ بما يمنع انتشار النجاسة. والله أعلم.

[٥/ ٧١ / ١٤٢٧]

[صلاة من به سلسل مؤقت]

٣٣٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / دعيج، وهو كالآتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>