للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[القراءة من المصحف في الفريضة]

٣٥٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مدير إدارة مساجد السيد / أنور، ونصُّه:

يرجى الإفادة عن حكم قراءة القرآن من أوراق مكتوبة في الصلوات المفروضة بحيث تكون الإفادة كتابة للعمل بها حيال من يقوم بهذا العمل.

[أجابت اللجنة بما يلي]

قراءة القرآن من المصحف أو أي صحيفة أو وسيلة أخرى في صلاة التراويح وقيام الليل وغيرها من النوافل جائزة، ولا تبطل الصلاة لما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت يؤمُّها عبدٌ لها في المصحف (١)، والأولى لمن يحفظ أن يقرأ عن ظهر قلب، ولا يعتمد على القراءة من المصحف أو أي صحيفة أو وسيلة أخرى، أما قراءة القرآن من المصحف أو أي صحيفة أو وسيلة أخرى في صلاة الفرض فلا تجوز، والله أعلم.

[١٤/ ٥٤ / ٤٣١٢]

[الجهر في الصلاة السرية]

٣٦٠ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

صلينا الظهر من يوم عرفة في أحد المساجد. قرأ الإمام سورة الفاتحة سراً وقرأ بعض آيات سراً ثم جهر بتتمتها فذكرناه بسبحان الله ولكنه لم يتوقف عن الجهر، وكان ذلك في الركعة الأولى فقط، ولم يكتف بذلك بل جلس بعد


(١) ابن أبي شيبة في مصنفه (رقم ٧٢٩٤)، وعبد الرزاق في مصنفه (رقم ٣٨٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>