للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن عليه الفدية، يتخيّر فيها: إما أن يذبح هدياً، أو يتصدق بإطعام ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦]، ولما ورد عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال له حين رأى هوامَّ رأسه: «أيؤذيك هوامُّ رأسك؟ قال: قلت: نعم، قال: فاحلق، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة» متفق عليه (١) والله أعلم.

[١٧/ ١٠٤ / ٥٢٧٥]

[لبس الإحرام المشتمل على كبسات]

١٠٦٣ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ناجي، ونصُّه:

يُرجى الإفادة عن شرعية ملابس الإحرام المرفقة طياً، وتزويدنا بفتوى شرعية.

وقد اطلعت الهيئة على نموذج الإحرام المرفق مع الاستفتاء وهو يتكون من قطعتين: الإزار والرداء، وهو مشتمل على عدة كبسات معدنية في الرداء والإزار.

[أجابت الهيئة بما يلي]

لا يجوز لبس المحرم لأي من النماذج المعروضة التي فيها كبسات؛ لأن ذلك من قبيل الخياطة والإحاطة الممنوعين في لباس المحرم، ومن يرتديه يرتكب


(١) البخاري (رقم ٤١٩٠)، ومسلم (رقم ١٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>