فإن عليه الفدية، يتخيّر فيها: إما أن يذبح هدياً، أو يتصدق بإطعام ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى:{وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}[البقرة: ١٩٦]، ولما ورد عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال له حين رأى هوامَّ رأسه:«أيؤذيك هوامُّ رأسك؟ قال: قلت: نعم، قال: فاحلق، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة» متفق عليه (١) والله أعلم.
[١٧/ ١٠٤ / ٥٢٧٥]
[لبس الإحرام المشتمل على كبسات]
١٠٦٣ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ناجي، ونصُّه: