للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[متى تبدأ عدة زوجة الأسير؟]

٢٣٥٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فهاد، ونصُّه:

كيف يتم حساب العدة الشرعية لزوجات الأسرى، هل من ثبوت وفاته في حال وُجد رفات هذا الأسير، أو عن طريق شهود عراقيين، أو عن طريق مستندات عراقية تثبت وفاة هذا الأسير بتاريخ سابق تكون العدة الشرعية قد انتهت معه، هذا في الحالة الأولى.

أما الحالة الثانية فهي حال فقدان الدليل المادي الواضح على وفاة هذا الأسير، فكيف يكون الحال هنا؟ وكيف ومتى تحسب العدة الشرعية لزوجات الأسرى؟ وهل يعلن وفاة الأسير عن طريق القاضي فقط، أم عن طريق لجنة المتابعة في اللجنة الوطنية لمتابعة الأسرى؟ وذلك في حال عدم العثور على الأسرى، وعلى ما يثبت وفاتهم؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا ثَبَتَتْ وفاة الأسير الغائب عن أهله بوثيقة رسمية، أو بشهادة اثنين من المسلمين العدول، أو بأي طريق شرعي آخر معتبر، فقد عُدَّ ميتاً من تاريخ وفاته الثابتة بالدليل المشار إليه، وتعد زوجته معتدة حكماً، ولم تكلَّفْ بعدة جديدة، وإن بقي حال الأسير مجهولاً، ولم تثبت حياته ولا موته؛ فهو مفقود، وعلى ورثته وزوجته بعد ثبوت أسره الانتظار مدة كافية لتبين حاله، وقد اختلف الفقهاء في هذه المدَّة على أقوال، والحسم بين هذه الأقوال للقاضي.

ولهذا؛ فإن على زوجة الأسير -بعد مضي مدة تراها كافية للظن بموته- أن ترفع أمره للقاضي طالبة الحكم بوفاته، فإذا قَضَى بوفاته؛ اعتدت عدة وفاة من تاريخ القضاء بوفاته، ثم يحل لها الزواج من غيره بعد ذلك، وعدة الوفاة هي

<<  <  ج: ص:  >  >>