لأَمَرْتُ النّسَاءَ أنْ يَسْجُدْنَ لأزْوَاجِهِنّ لِمَا جَعَلَ الله لَهُمْ عَلَيْهِنّ مِنَ الحَقّ» [رواه أبو داود والحاكم](١).
وقد نصحت اللجنة المستفتي بحسن المعاشرة، وعدم التعسّف في استخدام حقه، كما تنصح اللجنة الزوجة بطاعة زوجها بما لا معصية فيه، ولا ضرر عليها منه، وذلك استدامة للمودّة والسكن بين الزوجين. والله أعلم.
[٨/ ٢٢٢ / ٢٤١٢]
[الخروج على طاعة الزوج]
٢١٦٩ - حضر إلى اللجنة السيد / سمير، وقدم الاستفتاء التالي:
ما مدى جواز شرعية إقامة زوجة ما خارج بيت الزوجية بحجة رفع دعوى طلاق؟ علماً بأن ليس لها أهل، وفي موطن غير موطنها الأصلي، هل يجوز ذلك شرعاً أم لا؟
[أجابت اللجنة بالآتي]
يجب على الزوجة طاعة زوجها وعدم الخروج من بيت الزوجية لغير سبب شرعي إلا بإذن الزوج، ومن خرجت بغير إذن الزوج أو بغير سبب شرعي تعتبر ناشزاً وآثمة إلى أن تعود إلى بيت الزوجية. والله أعلم.
[١١/ ٢٨٤ / ٣٣٩١]
[أخذ الزوج من مال الزوجة التي تعمل خارج البيت]
٢١٧٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله ونصُّه: