للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الطلاق بسبب المرض والضرر]

٢٢٠٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد اللطيف- من جريدة يومية، ونصُّه:

هل يحق لأحد الطرفين «الزوج أو الزوجة» التطليق للضرر في حال اكتشاف مرض وراثي بأحدهما؟ وهل يحق لأهل الطرفين التطليق في حال رفض الزوجين الانفصال.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لكل من الزوجين أن يطلب التفريق من الطرف الآخر إذا وجد فيه عيباً يسبّب له ضرراً فاحشاً، أما أهل الزوجين فليس لهم أي حق في طلب التفريق بينهما بغير رضاهما، ما داما عاقِلَيْن بالِغَيْن، وكان الزواج مستوفياً لشروطه الشرعية. والله أعلم.

[١١/ ٣١٤ / ٣٤٢٤]

[طلب الطلاق للضرر]

٢٢٠٨ - حضر إلى اللجنة السيد / ناصر، ومعه ابنته، وقدم الاستفتاء التالي:

١ - صدر حكم على شخص بالسجن خمسة عشر عاماً بتهمة تتعلَّق بالمخدّرات، ثم رفعت دعوى استئناف قد يحكم فيها بضد الحكم السابق أو بما يؤيّده، فهل يجوز لزوجته طلب الطلاق في كلا الحالتين؟ خاصة وأن سلوكه محلّ شكٍّ حتى ولو تمّت تبرئته.

٢ - الشخص نفسه صدر ضده سابقاً حكم بالسجن مع وقف التنفيذ، وظننت أنه تاب من المخدّرات، وزوَّجته ابنتي دون علمها، فهل عليّ إثم فيما

<<  <  ج: ص:  >  >>