للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ب) هل تعطى الزكاة لمسلم مرتكب المعصية (كبيرة من الكبائر) بالرغم من الاستمرار في نصحه وتذكيره بهذا الأمر؟

[أجابت اللجنة]

أن الأولى أن تعطى الزكاة للمسلم المستقيم، ولا مانع أن تعطى للمسلم الفاسق ما لم يستعن بها على فسقه.

(ج) تقوم اللجنة قبل صرف أي مبلغ للزكاة بالدراسة الكاملة المدعمة بالمستندات، وتجد أن مقدم طلب الزكاة فقير يحتاج إلى حقه من الزكاة إلَّا أنها تكتشف بعد مدة أن هذا الشخص لديه مال، سواء أكان عند وقت البحث أو حصل عليه بعد ذلك، إلَّا أنه لم يخطر اللجنة به، هل للجنة حق الرجوع عليه برفع دعوى عليه ومطالبته بما دفع له، أم يترك أمره إلى الله؟

[أجابت اللجنة]

أن على لجنة الزكاة أن تتحرّى وتبذل كل وسعها لمعرفة مَن تَدْفع إليهم الزكاة، ولا سيما أن هذه اللجنة وكيلة عن أصحاب الأموال، فإذا تحرّت وبذلت الجهد لمعرفة المستحق من غير المستحق فإن ما دفعته مسقط للزكاة، فإذا تبين بعد التحري أنها كانت مخطئة، وأن آخذ الزكاة لا يستحقها وأمكن تأديبه بأي نوع من التأديب القانوني؛ فلتلجأ اللجنة إلى هذا السبيل، ومن ذلك أنه إن أمكن استرداد ما أخذ وجب المصير إلى ذلك؛ سدّاً للذريعة، وقفلاً لباب التحايل على أخذ أموال الفقراء والمساكين بغير حقٍّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>