للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السؤال الأول:

يتبرع كثير من أهل الخير لبناء مسجد أو مدرسة أو مستوصف، وتنتهي علاقة المتبرع بمجرد رؤيته صورة المشروع، ويبقى المشروع في أغلب الأحيان خاوياً فالمسجد لا يصلي به إلا اثنان أو ثلاثة، وبمجرد وفاتهم لا يستخدم المسجد، وتحتاج هذه المشاريع لأوقاف لتسييرها، ويرفض المتبرعون عادة دفع أوقاف لهذه المشاريع؛ فهل يجوز لنا الكتابة لمؤسسات خيرية للتبرع لهذه المشاريع، علما بأننا نعلم أن هذه المؤسسات سترفض طلبنا إذا ذكرنا أن المال سيستخدم للأوقاف فقط؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

الوسيلة الشرعية الصحيحة لتحقيق هذا الهدف الطيب هي أن تؤخذ التبرعات باسم الصرف لبناء مساجد وإنشاء أوقاف لرعايتها، أما إذا أخذت لبناء المساجد فقط فينبغي الالتزام بذلك. والله أعلم.

السؤال الثاني:

هل يجوز لنا أن نأخذ مبلغاً من المال لبناء مسجد ونتصرف كمقاولين، بحيث أننا نبني بأقل من المبلغ المذكور، ونصرف الباقي على أمور الدعوة والأيتام ونشر الكتب الإسلامية .. إلخ.

[أجابت اللجنة بما يلي]

الوسيلة المشروعة لتحقيق ذلك أن يؤخذ تفويض من المتبرع ببناء المسجد بأنه إذا تم بناؤه بأقل من المبلغ المتبرع به فإنه سيصرف الفرق في مجال الدعوة ووجوه البر، فإن لم يوجد هذا التفويض يردّ الفرق إلى مصالح المسجد. والله أعلم.

[٣/ ٥٨ / ٧١١]

<<  <  ج: ص:  >  >>