للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كل موظف، لضمان أدائه للحج بعد سنين يجمع خلالها نفقات الحج كاملة، فإذا أتم ذلك رشح للاشتراك في حج العام أو ما بعده، وهكذا فإن الاستقطاع الشهري يسهِّل الحج على المدى البعيد.

لكن بعض الأفاضل اقترح طريقة أخرى، وهي أن يشترك عدد كبير في صندوق واحد، يدفع كل فرد منهم مبلغاً معيناً شهرياً، ثم يتم اختيار مجموعة محددة من المشتركين يحجون بمال هذا الصندوق، ويستمرون في دفع الاشتراكات إلى أن يتم حج مجموعة أخرى في عام لاحق، ثم مجموعة أخرى حتى يحج الجميع نتيجة دفع الاشتراكات الشهرية التي تصبح ديناً في ذمة من حج أولاً، وحقاً مكتسباً لمن لم يحج إلى أن يحج، وبذلك يضمن الجميع أداء الحج وإن كانوا غير مستطيعين مالياً وقت أداء الحج.

والسؤال هو:

- هل تَمكُّن الحاج الفقير من الحج بمثل هذا الأسلوب السهل يجعل الحج عليه واجباً، وبالتالي يكون الاشتراك في مثل هذه الصناديق واجباً، أم لا؟

- إذا لم يكن الاشتراك في مثل هذه الصناديق واجباً، فهل يكون مستحباً مستحسناً، أم أنه يعتبر استدانة غير مستحسنة لمن لم يجب عليه الحج لفقره؟

- هل الموظف الذي لديه مكافآت نهاية الخدمة مضمونة في جهة عمله يجب عليه الحج، لكونه غنياً بتلك المكافأة أم لا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان المشارك في هذه الجمعية قادراً على وفاء هذا الدين بعد ذلك من المال لديه، ويمكن اسيتفاؤه من تركته بعد موته، فلا مانع من ذلك، وهو من التعاون على البر والتقوى، وإن كان المشارك عاجزاً عن الوفاء بعد ذلك،

<<  <  ج: ص:  >  >>