للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز للمصلين الذين يدخلون إلى المسجد بعد انقضاء صلاة الجماعة مع الإمام الراتب أن يصلوا جماعة أو فرادى، ولا حرج في ذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن رجلاً دخل المسجد، وقد صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأصحابه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من يتصدق على هذا فيصلي معه» رواه أحمد وأبو داود والترمذي. (١)

وأما الاتفاق على إقامة جماعتين بوقت معين في مسجد واحد، الأولى في أول الوقت، والثانية بعده فلا يجوز، لما فيه من تفريق الجماعة وتقليلها. والله أعلم.

[١٩/ ٧٢ / ٥٨٩٨]

[صلاة جماعة متعددة في مجمع الوزارات]

٤٤٦ - عرض على هيئة الفتوى الاستفتاء المقدَّم من السيد / مساعد، ونصُّه:

لاحظت في مجمع الوزارات إقامة صلاة الظهر جماعة في كل دور، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الجماعتين في مكان واحد؛ فما الحكم فيما يجري وجزاكم الله خيراً.

[أجابت الهيئة بما يلي]

لا مانع من إقامة هذه الجماعات المتعددة المشار إليها في الاستفتاء؛ لأنها تقام في مصليات وليس في مساجد، والمنهي عنه هو إقامة أكثر من جماعة في مسجد


(١) أحمد (رقم ١١٤٠٨)، أبو داود (رقم ٥٧٤)، والترمذي (رقم ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>