ب) أنه المؤذن هو الذي يحل محل الإمام في غيابه، وعندما يحين الوقت المحدد للإقامة لا يعلم إن كان قد يأتي الإمام أم لا، وخصوصاً وأن بعض المصلين من كبار السن قد يتذمرون على الوقت المحدد، وقد يحرج معهم والحالة تلك.
٣ - هل يجوز للإمام أن يقول للمؤذن:«إذا غبت عن الصلاة وقد نزل المطر وقام العذر عندك للترخص برخصة الجمع بين الصلاتين، فلا تجمع بالمصلين حتى أتمكن من المجيء للصلاة الثانية ولا تفوتني الجماعة»؟
علماً بأن الإمام موظف في إحدى الوزارات، ولا يوجد مسجد في مجمع الوزارات، والفتوى أن الجمع في المصليات غير جائزة، فلا يتمكن كثير من المصلين مع الإمام أن يدركوا الجماعة حين تجمع الصلاة.
أو يكون الإمام قد صلى في مسجد لم يجمع إمامه، فهل للإمام أن يأمر المؤذن بذلك لهذه الأسباب؟
أرجو من فضيلتكم أن تفصلوا في الإجابة مع بيان الحجة.
[أجابت اللجنة بما يلي]
١ - الأصل أن تقام الصلاة في أول وقتها؛ لما روى الدارقطني (١) من قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أول الوقت رضوان الله، ووسطه رحمة الله وآخره عفو الله»، واستثنى الفقهاء من هذا الأصل بعض الأوقات، ورأوا تأخرها عن أول الوقت لأسباب خاصة اتفقوا في بعضها، واختلفوا