للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخوان لأحدهما بنتان وللآخر ولدان، رضع الولد الصغير من ابنة عمه الكبرى؛ فهل يجوز للولد الثاني الزواج من بنات عمه؟

[أجابت اللجنة]

أنه يجوز للولد الثاني الذي لم يرضع من ابنة عمه أن يتزوج من إحداهن، ويحرم على الآخر الذي رضع من ابنة عمه الكبرى الزواج منهن، والله أعلم.

[٢/ ٤٥ / ٣٨٤]

تزوج جاهلاً من بنت أخيه رضاعاً

٢٤٠٩ - حضر إلى اللجنة السيد / محمد، وأخبر اللجنة أن إسماعيل رضع من زينب رضعات مشبعات لمدة سنتين، وقد تزوج زكي -وهو ابن زينب - بنت إسماعيل، فما الحكم؟

علماً بأن زكياً قد تزوج فاطمة بنت إسماعيل، جاهلاً الحكم الشرعي، وأنجب منها أولاداً، فما الحكم؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن زكياً يعتبر عمّاً لفاطمة من الرضاعة، لأنه أخو إسماعيل، فالزواج باطل، ويجب التفرقة بينه وبين فاطمة في الحال، أما نسب الأولاد فإنه ثابت، لأنه مبني على وطء بشبهة. والله أعلم.

[٢/ ٤٦ / ٣٨٦]

[فسخ خطوبة أخت من الرضاع]

٢٤١٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمود، وهو الآتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>