للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجاء في (حاشية الجمل): (وأما الدماء الواجبة في الحج بسبب التمتع والقران أو اللبس، أو غير ذلك من فعل محظور أو ترك مأمور؛ فوقتها من حين وجوبها بوجود سببها، ولا يختص بيوم النحر ولا غيره، لكن الأفضل فيما يجب منها في الحج أن يذبحه يوم النحر بمنى في وقت الأضحية) (٢/ ٤٦٩). والله أعلم.

[١٩/ ١٣٧ / ٥٩٥٥]

- التوكيل في ذبح الهدي

- هدي التطوع هل يجوز ذبحه عن الواجب؟

- هل من وكّل بذبح الهدي كمن ساقه لا يحل له التّمتّع؟

١١١٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / عبد العزيز، ونصُّه:

رجل ساق معه الهدي من المدينة، ثم لزمه دم إحصار أو فدية أذى؛ فهل يذبح ما نوى به التطوع ابتداء ويكفيه عن الإحصار والأذى؟

ورجل اشترى الهدي من المدينة، ثم أعطاه لأخيه وجعله وكيلاً في ذبحه بعد جمرة العقبة؛ فهل من حقه أن يتحلل بعد العمرة متمتعا بها إلى الحج بعد أن ساق الهدي؟

إن أكثر المسلمين يتحللون من العمرة بعد أن يوكلوا عنهم شركة الراجحي في ذبح دم التمتع، مع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يسمح بالتحلل لمن ساق معه الهدي؛ فأين وجه الصواب؟

واستوضحت اللجنة من بيت التمويل الكويتي (وكيل يوزع استمارات الهدي) عن بعض الأمور المتعلّقة بالهدي؛ فأفاد بما يلي:

<<  <  ج: ص:  >  >>