للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عند ذلك الشخص، فقيل له: أنت يمكنك مطالبة رب العمل بتعويض نهاية الخدمة؛ لأن القانون (قانون العامل) يمنحك هذا التعويض إذا رفعت عليه دعوى بالمطالبة بنهاية الخدمة، فهل الحكم القانوني يجيز لي أخذ هذا التعويض غير المتفق عليه مع صاحب العمل، أم أنه لا يجيز لي ذلك؟ وجزاكم الله كل خير.

[أجابت اللجنة بما يلي]

العبرة في استحقاقك هذا التعويض بنص العقد الذي أبرمته مع صاحب العمل، فإن أعطاك العقد هذا الحق أخذته، وإن لم يعطك إياه لا تستحقه، وإن سكت العاقد عنه، ولم يبين ذلك، وكان القانون يعطيك حقاً؛ فإنه يمكنك المطالبة بهذا الحق؛ لأن أمر ولي الأمر واجب الطاعة على الجميع؛ قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: ٥٩]. والله أعلم.

[٢١/ ١٨٢ / ٦٧٠٩]

[مكافأة نهاية خدمة غير منصوص عليها]

١٨٧٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه:

كنت أعمل بوظيفة مدير عام وشريك متضامن في شركة أسست عام ١٩٦٦ بين المرحومين عبد الغفور وأخيه حسن بنسبة ٥٠% لكل منهما.

وخصص لي ١٠% من صافي الأرباح نظير الإدارة، وتم استبدال هذه النسبة براتب شهري وقدره ٥٠٠ دينار كويتي، وقد تدرج الراتب إلى ١٢٥٠ ديناراً كويتياً.

وكذلك في شركة عقارية تم تأسيسها عام ١٩٧٥، وتم الاتفاق على صرف راتب شهري، وتم تعديل هذا الراتب إلى أن وصل ١٧٥٠ ديناراً كويتياً.

<<  <  ج: ص:  >  >>