للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جائز شرعاً؟ وقد قمنا بدورنا بالسؤال في أمريكا، وكان الجواب بأن نعم هو جائز؛ حيث إن بيت المال كانت توضع فيه جميع الأموال سواء كانت أموال زكاة أم الصدقات والجزية، فنرجو منكم إفادتنا عن هذا الموضوع.

وبعد أن اطلعت اللجنة على هذا الاستفتاء، وعلى مرفقه السيناريو المنتج «فرسان الخير».

[أجابت اللجنة بما يلي]

ذهب الفقهاء إلى أن بيت المال له أربع فروع، الأول للزكاة، والثاني للأخماس، والثالث للضوائع، والرابع للفيء، ولكل فرع من هذه الفروع الأربعة مصارف تختلف عن مصارف الفرع الآخر، فإذا احتاج الإمام إلى الصرف من فرع ولم يوجد فيه مال جاز أن يقترض له من الفرع الآخر على أن يرده بعد ذلك، ولا يجوز له أن يصرف من فرع من هذه الفروع الأربعة على مصارف فرع آخر، وبخاصة فرع الزكاة؛ لأن الزكاة خصها الله تعالى بثمانية مصارف، بينتها الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ٦٠]؛ فلا يجوز الخروج عنها. والله أعلم.

[١٣/ ٩٠ / ٣٩٩٨]

[تحديد الفقير والمسكين المستحقين للزكاة]

٧٩٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من / أمين السر لصندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء والأسرى:

ما هو تعريف الفقير والمسكين المستحق للزكاة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>