للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - هي مبنى مستقل يشترى ليكون مسجداً، أو شقة، وهي متعددة لتعدد اللغات والجنسيات.

والسؤال هو:

١ - ما حكم إقامة هذه المساجد أو المصليات للأسباب السابقة وبهذا القرب؟

٢ - إذا لم يكفِ المسجد؛ هل يجوز استبداله بمبنى أكبر وأوسع وبيعه لذلك؟

٣ - ما حكم المبنى المستأجر ليكون مسجداً غير مشترى؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - الأصل أن يكون هناك مسجد واحد في الحي يجتمع فيه جميع المسلمين للصلاة، دون نظر إلى اختلاف أجناسهم أو لغاتهم أو عاداتهم، ولكن يجوز أن تتعدد أماكن إقامة الصلاة إذا كان ذلك يؤدي إلى تحقيق مصلحة راجحة يقرّها الشرع، والله أعلم.

٢ - ترى اللجنة الأخذ في هذه المسألة بما قاله بعض فقهاء الحنابلة من أنه لا مانع من نقل المسجد القديم إلى مكان آخر إذا كان ذلك يحقق المصلحة العامة للمسلمين بصورة أحسن وأتم وتزول بذلك المسجدية عن الأول، والله أعلم.

وكذلك المصلى يجوز بيعه وتحويله إلى أي عمل آخر غير الصلاة إذا مست الحاجة إليه.

٣ - وأما الشقة المستأجرة للصلاة فيها فيجوز استبدالها بغيرها، والله أعلم.

[١٤/ ١٢٣ / ٤٣٦٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>