للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان يعلم به عند الشراء، ولم يرضَ به بعده، ولا أبرأ البائع منه، فإن له الخيار في أن يفسخ البيع ويستردّ الثمن إن كان قد دفعه، وله أن يمسك المبيع ويعود على البائع بمقدار العيب، والله أعلم.

[١٤/ ١٤٩ / ٤٣٨٤]

[ظهور عيب في المبيع]

١٢٦٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ناصر، ونصُّه:

أ -عقدت صفقة أغنام مع أحد الأشخاص بمبلغ وقدره (٤٥ ديناراً) مقابل كل رأس من الأغنام مهما كان موجوداً أمامنا في حوش الغنم، وبعد ذهابي للسيارة لآتي بالمال رأيته يضيف ثلاثة من الغنم مرضى إليهن غير التي كانت أمامنا، فقلت له: إن هذه الأغنام ليست مما اتفقنا عليه فأخذ يُقْسِم أنها منها، فوافقت على مضض وبعد تسليمه جزءاً من المال - العربون - سألته هل يوجد من بينهن (ميتات الثدي)؛ حيث إنه مرض معروف في الأغنام، قال لي: أسألُ الخادم، فسأل الخادم فقال الخادم: واحدة ميتة الثدي، وأخرى ميتة نصف الثدي فقط، فقلت ضع إشارة عليهما، فوضع مادة صبغية عليهما فاشتريتهما وأعطيته سبعة آلاف دينار، وبعد ثلاثة أيام فحصت الغنم فتبين لي أن هناك (ميتة ثدي + (٨) ميتات نصف الثدي + مريضة + مرياع مغشوش -وهو الذي يتبع الحمار الذي تتبعه الأغنام بدورها-، وهو غير مرغوب في السوق لرداءة لحمه، ثم تبين أنه لا يتبع الحمار).

والآن باقي له (٧٨٥ ديناراً) فعرضت عليه أن يرجع المرضى والمرياع،

<<  <  ج: ص:  >  >>