للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرِثَهُ منها مع باقي أمواله - إن وجد - بدءاً من تاريخ الوفاة، هذا إذا كان المال الموروث من أموال الزكاة، واستوفى شروط الزكاة من النصاب والحول، وإلَّا فلا زكاة فيه. والله أعلم.

[١٧/ ٦٩ / ٥٢٥٠]

إخراج الزكاة عن الوالد المخرِّف بموجب وكالة

٧٥٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / علي، ونصُّه:

أنا لدي توكيل عام من والدي عن جميع ممتلكاته، والسؤال هو: هل يحق لي إخراج الزكاة بدل والدي من ماله الخاص أم لا؟ وللعلم والدي الآن يعتبر شبه مخرِّف؟

ملاحظة: والدي لم يوكلني عن إخراج الزكاة. أفتونا مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ترى اللجنة أن الزكاة تجب في الحالة المعروضة، والتي يمر الموكِّلُ فيها بأزمة صحية تفقده الوعي والإدراك، وتأخذ اللجنة بالرأي الفقهي القائل: إن الوكالة في هذه الحالة لا تنقضي، وعليه: فإن الوكيل يخرج زكاة المال عن موكله من تاريخ الوكالة؛ ما لم يثبت أن الموكل قد أخرجها قبل ذلك.

ويصرف الوكيل الزكاة في المصارف التي حددتها الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ٦٠]. والله أعلم.

[١٢/ ١٢٩ / ٣٦٣٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>