للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إيجار خلال فترة إجازته، ثم انتهى الاتفاق إلى أن كل الساكنين سواء كانوا موجودين في السكن أو في إجازة أن يدفعوا الأجرة الشهرية المستحقة عليهم، وكان ذلك بالتساوي بيننا.

٣ - لم نقم بوضع أي شروط أخرى تتعلق بالسكن، كما أنه لم يجر العرف على تحديد مدة معينة لمن يسكن مع المستأجر الأصلي صاحب العقد، إلا أنه في حالة الخلاف غالباً ما يترك السكن المستجدين عليه.

قمت بإنهاء العلاقة الإيجارية مع المالك بناء على طلبه، بعد أن تم الاتفاق معه على ما يلي:

١ - أن تكون شهور مايو ويونيو ويوليو لسنة ٢٠٠٧ بدون أجرة (مجاني).

٢ - أن يقوم بدفع تعويض قدره إيجار الملحق ٧ شهور.

السؤال المعروض على فضيلتكم:

- هل للساكنين حق في هذا التعويض، أم هو حق قاصر على المستأجر (صاحب العقد)؟

- هل يجوز للمستأجر أن يأخذ الأجرة من الساكنين عن الشهور المجانية المتفق بشأنها مع المالك، مع العلم أنني قمت بإشعارهم بأن الشهور سالفة الذكر مجانية، ولن آخذ أي أجرة منهم عنها؟ أفيدونا أحسن الله إليكم.

[أجابت اللجنة بما يلي]

- إذا كان العقد لا يزال قائماً بين المالك والمستأجر، ومدة الإجارة لا زالت باقية ولم تنته، فإن المالك إذا دفع مبلغاً من المال للمستأجر في سبيل إخلاء السكن وإنهاء عقد الإجارة فإنه يجوز، ويجوز للمستأجر أخذه، وهو حق له وحده.

<<  <  ج: ص:  >  >>