للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

بالنسبة لشراء البضائع مؤجَّلة التسليم مع دفعه جزءاً من الثمن وتأجيل الباقي فقد تبين بعد الاستيضاح من صاحب السؤال أن هذا الأجل ليس ملزماً بحيث إذا بادر المشتري لتسليم بقية الثمن فإنه يُصار إلى تسليم المبيع فوراً أو لمن يوكله بذلك.

وعليه أجابت اللجنة: أن هذا البيع هو بيع مطلق (وليس من بيع السَّلَم لأن المبيع معين)؛ فيجوز عدم تسليم الثمن بكامله ويكون تأجيل المبيع بمثابة احتباس لحين تسليم كامل الثمن، فهذا بيع جائز، وهو من قبيل المبيع الغائب المعين الموصوف.

أما البيع لهذه البضاعة إلى تاجر آخر قبل تسديد كامل الثمن، فيُنظر إذا كانت البضاعة من الأقوات (كل ما يقتات ويُدَّخر كالحبوب)، فلا يجوز بيع ذلك قبل قبضه؛ فينبغي تأخير البيع الثاني إلى أن يدفع المشتري الأول كامل الثمن، ويتسلم البضاعة بالقبض فعلاً، أو بالتمكّن من القبض، بحيث يستطيع أن يحوّلها من المخازن إلى أي مكان يريده.

أما إذا كانت البضاعة من غير الأقوات كالمعادن فإن اللجنة ترى الأخذ بمذهب المالكية في جواز بيعها قبل قبضها، على أن لا يكون هناك عجز عن التسلم والتسليم، فيجوز في هذه الحال بيع البضاعة المعينة الموصوفة إلى مشترٍ آخر، مع المبادرة إلى دفع كامل الثمن والتسلم والتسليم، وذلك في ظل الضمانات المشار إليها في السؤال من أن البضاعة موجودة فعلاً، ومودعة في المخازن، وقابلة للتسليم عند سداد الثمن. والله أعلم.

[٣/ ١٥٦ / ٧٨٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>