للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تدخل الهدية قبل الوفاة في التركة؟]

٢٥٧٦ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد الله، وقدم الاستفتاء التالي:

أعطت والدتي مبلغاً من المال لأخي على دفعات بقصد استثمار هذا المبلغ لصالحه وصالح إخوانه، ودائماً تؤكد هذا الأمر، وبعد وفاتها تبين أن تلك الأموال قد ازدادت باستثمارها من قبَل أخي، لهذا نسأل عن المستحق لهذا الإرث: هل الأبناء بمن فيهم أخي، أو باقي الورثة الشرعيين؟ مع كيفية توزيع الميراث؟

دخل المستفتي إلى اللجنة، وذكر أن والدته أعطت أخاه مبلغاً من المال ليستثمره في العقار له ولإخوته الذكور والإناث، وقد فعل ذلك، وحصل أنه كانت هناك أرض فقالت الأم لابنها المشتغل في العقار: هذه الأرض لك، وأوصته بعدم بيعها من باب أن لا يخسرها وأن لا يفرط فيها، لكنه عندما عُرض عليه سعر مميز باعها وخلط ثمنها بالمال الذي يتاجر به في العقار واشتغل به.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يبقى المال وجميع ما تحقق منه من أرباح تركة عن الأم المتوفاة يوزع على الورثة بحسب حصصهم الإرثية، أما الأرض التي قالت لأحد أبنائها: أتركها لك، فإنه يُعَدُّ هبة منها له، فإن قبلها في حياتها وقبضها وثبت ذلك فقد أصبحت له ولا تدخل في التركة. والله أعلم.

[٢٢/ ٢٩٦ / ٧١٣٦]

[تنازل الورثة عن ميراثهم وفيهم فاقد الأهلية]

٢٥٧٧ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد الله، وقدم الاستفتاء التالي:

<<  <  ج: ص:  >  >>