للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تصدعت مبانيه، والآن أهل القرية بصدد جمع تبرعات لإعادة بنائه مرة أخرى، فهل هذا حرام أم حلال؟ وهل إذا دفعت أنا تبرُّعاً في هذا البناء يكون هذا التبرع في محله، وأنال ثواباً عليه.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إنه لا يجوز البناء على القبور، وإنَّ الاشتراكَ في ذلك غير جائز، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن البناء على القبور، وتجب إزالة الأبنية عن القبر مع إبقاء صورة القبر على الوجه الشرعي، بتسنيمه بما لا يزيد عن شبر أو شبرين وإيجاد علامة (شاهدة أو حجر)؛ للتعرف على أنه قبر والدعاء لصاحبه.

واللجنة تنصح السائل أن يرشد أهل القرية إلى الالتزام بالشرع في هذا الموضوع، وإذا جمع مال لهذا الغرض؛ فليُعد إلى أصحابه، أو ينُفق في وجوه الخير بمعرفتهم. والله أعلم.

[١/ ٣١٧ / ٢١٣]

[الكتابة على القبر ورفعه عن الأرض]

٦٤٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مشعل، ونصُّه:

السادة العلماء؛ ما تقولون في حكم تغطية القبر بالإسمنت (الصبة)؟ وما حكم كتابة الاسم وتاريخ الوفاة مع ذكر لفظ شهيد، أو مرحوم، وكتابة آية قرآنية للتبرك بها؟ وهل يجب على القائمين على شؤون المقابر إزالة ما يخالف الشريعة الإسلامية؟ وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن مبدأ إعلام الناس بالقبر وصاحبه أمر مشروع؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وضع

<<  <  ج: ص:  >  >>