بها الكفيل فلا بأس بأخذ الأجر عليها بقدرها ما دام العمل الذي يقوم به هذا الكفيل مأذونا به من قبل السلطات المسؤولة في الدولة، ولا يجوز أخذ الأجر على أي عمل تمنع السلطات في الدولة من ممارسته؛ لقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}[النساء: ٥٩]، والله أعلم.
[١٤/ ١٥٨ / ٤٣٩٢]
[منح الحكومة للكفيل ما دفعه عن مكفوله]
١٧٣٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حامد، ونصُّه:
كفلت قبل الغزو صديقاً لي سعودي الجنسية على شراء سيارة لدى بيت التمويل الكويتي، دفع منها قسطاً واحداً ثم حصل الغزو، وأثناء الغزو باع صديقي السيارة في السعودية، وبعد التحرير قام بيت التمويل بمطالبة المبلغ مني أنا، وعندها أخبرت صديقي بالموضوع، فأعطاني سيارة من عنده أخرى على أن أتحمل المبلغ المطلوب لدى بيت التمويل، وقمت بدفع المبلغ إلى النصف تقريباً، ثم صدر أمر من الحكومة بإسقاط الديون عن الكويتيين الكفلاء، وعملت تسوية بالمبلغ الباقي من السيارة، وقبل أكثر من عام قمت أنا ببيع السيارة، والآن صدر أمر من الحكومة بإرجاع المبلغ الذي سددته للبنك سابقاً، علماً بأنه ليس لدينا أي خبر أو معلومة عن إسقاط الديون أثناء الاتفاق.
- والسؤال هو: من منا يستحق الأقساط المدفوعة؟ وجزاكم الله خيراً
- ثم حضر المستفتي أمام اللجنة لتوضيح نص الاستفتاء، فأكد ما ورد في نص السؤال، وأضاف أنه دفع لصديقه السعودي ١٠٠٠ دينار كويتي تقريباً فوق