وأمّا حكم ما مضى فإن هذا الاتفاق يعتبر من قبيل عقد الإجارة بأجر المثل وعليه تستحق المستثمرة جميع الربح الناتج عن استثمار أموالها، ويستحق صاحب المصنع أجراً يوازي عمله، ويرجع في تقدير الأجر إلى أهل الخبرة في هذا المجال، وإذا تراضى الطرفان على قدر ذلك الأجر جاز.
وإذا أرادت المستثمرة الاستمرار فعليها أن تتفق مع صاحب المصنع على نسبة معلومة من الربح لكل منهما كالثلث أو الربع أو نحو ذلك، لا على مبلغ مقطوع، ولا على نسبة من أصل رأس المال، والله أعلم. ...
[٣/ ١٤٢ / ٧٧٦]
[ضمان الربح في الاستثمار]
١٦٨٩ - تقدم إلى اللجنة السيد / عبد المجيد، وأفاد بالآتي:
عرض عليّ أحد الأقارب أن أضع عنده ما أحب من المال ليستثمره في تجارته، وفي المقابل يعطيني عائداً شهرياً حدده هو من واقع الدخل الذي يعود عليه من تجارته، بمتوسط مبلغ ستين جنيهاً شهرياً لكل ألف جنيه وضعتها عنده.
والسؤال: هل المال الذي يعود عليّ من الاستثمار لدى هذا الشخص يعتبر رباً أو حراماً؟ وما هي الطريقة المشروعة لاستثمار أموالي؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
أن التصور الذي صوره في خطابه هو من قبيل الربا المحرم؛ لأنه حدد مبلغاً معيناً للربح، وسلامة رأس المال من الخسارة.
والطريقة المشروعة: هي أن يتفق مع هذا المستثمر في أن يكون جزء شائع (نسبة مئوية) من ربح ماله لا من رأس المال، وله أن يكون شريكاً في رأس المال