للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باقي الورثة بشيء مما أعطاه أبوه، تطييباً لقلوبهم. والله أعلم.

[١٧/ ٢٩١ / ٥٤١١]

[ضم ما أخذته الزوجة بلا حق إلى الميراث]

٢٥٦٦ - حضر إلى اللجنة السيد / محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:

توفيت زوجتي وتركت زوجاً هو أنا، وستة أبناء ذكور، وبنتاً واحدة، وأباً وأماً.

وكانت زوجتي حال حياتها تدخر فلوساً مني دون علمي، فلما ماتت اكتشفت أنها أودعت صندوقاً في بنك، فاطلعت على الصندوق بإذن من المحكمة في باكستان، فإذا به ذهب ومال هو الذي ادّخرتْه مني دون علمي.

والسؤال هو: هل هذا المال والذهب لي خاصة؛ لأنه من مالي ادخرتْه بدون علمي، أم يعود للورثة المذكورين أعلاه؟ أفتونا مأجورين.

وبعد أن اطلعت اللجنة على الاستفتاء، دخل المستفتي وأكد للجنة أن زوجته المتوفاة (كنيز) كانت في حياتها تدخر مالاً من مال زوجها دون علمه ولا إذنه، وتشتري به ذهباً وتودعه في صندوق في البنك، ولم يعلم الزوج بذلك إلّا بعد وفاتها، وذَكَرَ أنه لا يقدر على فتح الصندوق إلّا بإذن من المحكمة في باكستان، فحصل عليه، وفتح الصندوق فوجد فيه ذهباً ومالاً.

ونفى أن يكون أهداها إياه، أو أن لها أي عمل تجاري يخصّها، أو أن يكون لها مصدر آخر لجَنْي هذا الذهب والمال، كأن يكون من عند أهلها، لأن أهلها كانوا فقراء وكان يكرمهم، وأضاف أن لديها صندوقاً آخر فيه ذهب إلا أن هذا الصندوق لها من مهرها ونحو ذلك، وقال: إن أولاده منها كبار ويعلمون حقيقة الصندوق الأول والثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>