للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بها طلاق، وتبقى زوجته معه على ثلاث طلقات، وقد نصحته اللجنة بتجنّب التلفظ بالطلاق. والله أعلم.

[١٩/ ٣٥٤ / ٦١٢٥]

الطلاق في النفس دون التلفّظ به

٢٢٢٩ - حضر إلى اللجنة السيد / ناصر، ولم تحضر معه زوجته السيدة / أسماء وقدم الاستفتاء التالي:

قرأت في كتاب فقه للدكتور وَهْبَه الزحيلي في موضوع الطلاق أن من طلق بقلبه لا يقع، ومن تلفظ به أو حرَّك لسانه وقع ولو لم يسمعه، وقرأت كذلك أن النيّة أن يقول الإنسان في نفسه ... ولا يحاسب عليها، فردّدت في داخلي لفظ: (أنتِ الطلاق) وكرّرتُه على سبيل ما قرأت، وليس بقصد الطلاق نفسه -وذلك أثناء قراءة الكتاب-، ولا أعلم إذا كان لساني قد تحرّك به أم لا، فما الحكم الشرعي؟ جزاكم الله خيراً، مع العلم أن علاقتي بزوجتي ليس بها ما يعكّر الصفو إطلاقاً.

دخل المستفتي إلى اللجنة وأكد ما جاء في استفتائه، وقال: إنه لم يسمع نفسه ولم تتحرّك شفتاه.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا شيء على المستفتي فيما قال، ولا يقع به عليه طلاق؛ لأنه كلام النفس لم يتلفّظ به ولم يحرّك به لسانه، ونصحته اللجنة بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وترك اتباع الشيطان الرجيم ووساوسه، والله أعلم.

[١٤/ ٢٤٧ / ٤٤٥٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>