للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تزويج زوجة المفقود]

٢١٥٠ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد الغفور، وقدم الاستفتاء الآتي:

أعرض الآتي: تم عقد زواج شفوي بين أختي (بي بي) وبين (جمعة) سنة ١٩٧٠، وبعد ذلك تغيَّب عنها زوجها حتى الحين، يعني مدة غيابه عنها ١٦ سنة، ولم نجده في أي مكان، وما ندري هل هو ميت أم حي، ولا يعلم أحد من أقربائه هل هو ميت أم حي، هل يجوز لها أن تنكح زوجاً آخر أم لا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يصح أن تتزوج حتى يقضي القاضي بموت المفقود وتنتهي عدّتها منه. والله أعلم. ...

... [٣/ ٢٦١ / ٨٨٢]

[عقد على امرأة انتحلت صفة أختها التي يريد الزواج منها]

٢١٥١ - حضر إلى اللجنة السيد / ناصر- وقدم الاستفتاء الآتي:

خَطَبْتُ امرأة من السعودية وأردت أن أعقد عليها، وقالوا: لا يتم العقد إلا في المحكمة، وطلبت من المرأة أن تذهب معي إلى المحكمة لإتمام العقد، ولكن المرأة امتنعت من الذهاب إلى المحكمة حياءً منها لا رغبة في عدم الزواج، فقالت أختها: أنا أذهب مكان أختي إلى المحكمة وأقول أنا فلانة، فذهبت أختها إلى المحكمة، وقال لها القاضي: أنت فلانة؟ قالت: نعم أنا فلانة، تعني أختها وقد كذبت على القاضي بأنها فلانة والقاضي لا يعرفها، فقال لها القاضي: أنت رضيت بفلان هذا زوجاً لك؟ وأشار القاضي إليّ، قالت: نعم، وقال لي القاضي: أنتَ رضيت بفلانة هذه زوجة لك؟ وأشار إليها، قلت: نعم، فما حكم

<<  <  ج: ص:  >  >>