للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل لنا: إن هذا حرام ولا يجوز؛ لأن فيه إعانة على منكر؛ لأن هذه الأكياس تحمل اسم البنك، فأفتونا بذلك خطيّاً، جزاكم الله خيراً، وهذا ما ينطبق على الأكياس ينطبق على غيره من المطبوعات. ولكم منا جزيل الشكر ووافر الامتنان.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كانت هذه الأكياس يستعملها البنك ويستفيد منها في العملية الربوية فصُنْعها له حرام؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء» رواه مسلم (١)، وإذا كان البنك لا يستفيد من هذه الأكياس ولا يستعملها في أعماله الربوية، فيُعدُّ صنعها له مكروهاً وليس محرماً، ومثل الأكياس سائر المطبوعات. والله أعلم.

[٢٠/ ١٨١ / ٦٣٧٤]

نشر مواد إعلامية لمؤسّسة تتعامل بالربا

١٤٩٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

نصدر مجلة اقتصادية خليجية متخصّصة في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية منذ (٦) سنوات، ونواجه سؤالاً شرعيّاً، نرجو من فضيلتكم الإجابة عليه:

- هل يجوز التعاون مع الشركات الاستثمارية التي تقدم خدمات ربوية وخدمات موافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في نشر مواد إعلامية لها؟ وهناك بعض النقاط التي نود التوضيح عنها:


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>