للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما صرح ابن حزم في المحلي [ج ٨ ص ١٢٥، مسألة ٥٣٠] بالجواز في هذه المسألة بقوله:

«فإن عمل أحدهما أكثر من الآخر، أو عمل وحده تطوعاً بغير شرط فذلك جائز، فإن أبى من أن يتطوع بذلك، فليس له إلا أجر مثله في مثل ذلك العمل ربح أو خسر، لأنه ليس عليه أن يعمل غيره» ا. هـ.

وفي جميع الأحوال يجوز تخصيص زيادة من الربح لأحد الشركاء لقاء عمل يقوم به. والله أعلم.

وكان قد عُرض استفتاؤه هذا على اللجنة سابقاً وأجابته اللجنة بالفتوى السابقة بتاريخ ٣/ ٥ / ٨٧ [انظر الجزء الرابع من مجموعة الفتاوى الشرعية ص ١١٢ فتوى رقم ١١٢٣].

ثم عاد المستفتي في هذه الجلسة وطلب إعطاءه فتوى مباشرة لموضوعه، بعد أن أوضح أنه منصوص في عقد المشاركة على كونه مديراً بنسبة (١٠%) من الأرباح، وأنه جرى تحديد راتب له فيما بعد بمبلغ مقطوع. فما حكم ذلك؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

أنه إذا استمر العمل على أساس العقد السابق لإنشاء الشركة الذي تحددت فيه وضعية المستفتي فإنه شريك مدير، فذلك يجعله بصفة مضارب، وتنطبق عليه أحكام المضارب، فلا يجوز له أن يجمع بين نسبة من الأرباح وبين راتب مقطوع.

لكن إن فسخ عقد المضاربة، المذكور وعادت الشركة بين المالكين مجرد شركة أموال، ثم وظَّفوا المستفتي مديراً للشركة بعقد إجارة مستقل عن عقد إنشاء الشركة جاز أن يجعلوا له بعقد الإجارة راتباً معلوماً، وأن يضيفوا إلى الراتب نسبة معلومة من الأرباح؛ ليكون حافزاً على حسن الإدارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>