للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

يقصد بالوصية تحصيل الذكرى الطيبة في الدنيا، ونوال الثواب في الآخرة، لذا شرعها الإسلام تمكينا من العمل الصالح بعد الموت، ومكافأة لمن أسدى للمرء معروفاً، وصلة للرحم والأقارب، وسداً لخَلَّة المحتاجين، وتخفيفاً لكرب الضعفاء والمساكين، ويشترط لنفاذ الوصية ألا يكون الموصى له وارثاً للموصِي عند موت الموصي؛ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» [رواه أحمد وأصحاب السنن] (١).

وإذا أوصى الميت لأحد ورثته فإنه لا تنفذ الوصية إلّا بإذن بقية الورثة بعد موته.

ومما جرى به العرف في الكويت أن الوصايا تكون في أعمال الخير وتكون على الفقراء والمحتاجين، ومما يظهر من نصِّ وصية السيد عبد الرزاق رحمه الله أنه قصد بوصيته صرفها في وجوه البر والخير إلّا أنه في حالة حاجة أحد أولاده أو زوجته فإنه يجوز لهم أن يأكلوا من أموال الوصية بالمعروف.

أما بالنسبة للإجابة عن أسئلة الورثة فهي كما يلي:

١ - الحاجة هي: الغذاء والدواء والملبس والمسكن، وإذا اختلف في تقدير الحاجة فإنه يرجع إلى القضاء، ويستعين الوصي في تقديره وتطبيقها بأهل الخبرة من الناس الثقات.

٢ - أما السؤال الثاني فقد أجيب عنه فيما سبق.

٣ - «من» هنا في نص الوصية تفيد أنه يجوز لناظر الوصية أن ينفق منها على كل المحتاجين من أولاد الموصِي.


(١) سبق تخريجه (ص ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>