٤ - يراعى في لفظ الأولاد قصد الموصي، إن كان صريحاً أو كانت هناك قرينة تدل عليه، وإلّا فإن اللفظ يشمل من حيث اللغة والشرع البنين والبنات من الصلب؛ قال تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}[النساء: ١١]. أما في البطن الثاني وما يليه «أي الأحفاد» فلا يشمل أولاد البنات. [انظر المغني ٥/ ٦٠٨].
٥ - يجوز صرف كل الثلث في وجوه البر والخير، بما في ذلك العقار والأصول الثابتة؛ لأن الوصية لا يلزم أن تنفق مع الوقف في حبس الأصل وتسبيل المنفعة إلّا إذا نَصَّ الموصي على خلاف ذلك. ولكن الأفضل في حالة هذه الوصية أن تستثمر وينفق ريعها في وجوه الخير، إلّا إذا أضر ذلك بتنفيذ الوصية.
ولا يجوز إلغاء الوصية بحال من الأحوال ولا يجوز اتفاق الورثة على أمر خلاف الوصية.
- سبق الجواب عن (٦) و (٧) وهو لا يجوز اتفاق الورثة على أمر خلاف الوصية.
٨ - يجب على الناظر (الوصي) إن يراعي مصلحة الفقراء، ومصلحة الوصية، وأن يحقق نص الوصية ما استطاع، إلّا إذا خالف ذلك نصاً شرعياً.
٩ - لا ضرورة لإخراج نصيب الوصية من الشركة إذا كان هذا النصيب يعود بعائد جيد، بشرط أن تكون أعمال الشركة مشروعة، أي غير مخالفة للشرع؛ كالتعامل بالربا أو المحرمات. والله أعلم.