للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صرف الزكاة لبناء القبور ولدفن الموتى]

٨٢٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

هل يجوز التبرع من زكاة مالي «لجمعية شرعية»؛ من مهامها دفن الموتى دون أي مقابل مادي، وكذلك شخص يقوم ببناء المقابر دون مقابل مادي؟ أرجو الإفادة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

تصرف أموال الزكاة في الجهات التي حدَّدتها الآية الكريمة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ٦٠]، ولا يعد دفن الموتى وبناء المقابر من مصارف الزكاة، وعليه فلا يجوز صرف الزكاة لهذا الغرض، ويجوز أن يدفع لهذا العمل من أموال التبرعات والصدقات. والله أعلم.

[٢٢/ ٩٩ / ٦٩٤٧]

[صرف الزكاة في بناء سور على حدود البلد]

٨٢٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من بعض التجار والمحسنين الكويتيين وعنهم السيد / عبد العزيز، ونصُّه:

يرغب بعض التجار والمحسنين التبرع لبناء (السور الرابع)، وهو سور أمني يعتمد في بنائه على أحدث التقنيات لحماية حدود الكويت مع العراق. ويريدون بذلك تحقيق هدفين:

<<  <  ج: ص:  >  >>