للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز تحديد الربح مسبقاً، منسوباً إلى رأس المال مع ضمان رأس المال؛ لأنه في حقيقته قرض بفائدة ربوية، أما تحديد الربح منسوباً إلى الربح الناتج مع عدم ضمان رأس المال -في غير حالتي التعدي والتفريط- فهو مضاربة شرعية صحيحة، وهو ما تقوم به المؤسسات الإسلامية، ولهذا فإنه يجوز الاستثمار في الثانية دون الأولى. والله أعلم.

[٢٢/ ١٦٧ / ٧٠١٥]

تحمُّل صاحب المال الخسارة في المضاربة

١٦٧٩ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صفوت، ونصُّه الآتي:

أرجو التكرم بإصدار الفتوى في الموضوع التالي:

شخص أعطى لشخص مبلغاً من المال لاستثماره قَدْره (عشرة آلاف دينار كويتي)، واتفقا على أن يأخذ صاحب المال (٣٥%) من صافي الأرباح، وللرجل الذي أخذ المبلغ (٦٥%)، ثم اشترط الأول على الثاني أن يأخذ عليه شيكاً بمبلغ (عشرة آلاف دينار) ضماناً للمبلغ، ونص على هذا الشيك والعقد، ثم اشترط الطرف الأول أيضاً أن يأخذ كل شهر (٢٠٠) دينار-على سبيل السلفة التي تستقطع من حساب الأرباح في نهاية كل عام، ولقد بلغ مجموع هذه السلفة (٥٤٠٠) دينار كويتي، وحين يطالب الطرف الثاني الطرف الأول بالحساب آخر العام يتهرب ويصر على تناول مبلغ الـ (٢٠٠) دينار كل شهر.

والآن هو يطلب رد المبلغ الأصلي كاملاً وقَدْره (عشرة آلاف دينار) دون

<<  <  ج: ص:  >  >>