للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذهب، وقد قدره المختصون بتقديرات متقاربة أرجحها أنه يعادل ٢٥. ٤ أربع وربع غرام من الذهب الخالص؛ فيكون نصاب الزكاة في الذهب (٨٥) غراماً ذهبيّاً؛ فيقدر في كل بلد بما يعادل هذا المقدار في الذهب من عملتها يوم حولان الحول على المال المزكى.

أمّا نصاب الفضة؛ فهو مائتا درهم إسلاميّ، والدرهم قدّره المختصون بتقديرات متفاوتة أيضاً أرجحها أنه ٢?٩٧٥ غرام من الفضة الخالصة؛ فيكون نصاب الزكاة في الفضة (٥٩٥) غراماً من الفضة، وتُقدّر في كل بلد بما يعادل هذا المقدار من العملة المتداولة فيها، وليس المراد بالدينار أو الدرهم ما سمي بهذا الاسم من العملات في بلد أو آخر، بل المراد بالدينار الإسلامي (وهو من الذهب) والدرهم (وهو من الفضة). والله أعلم.

[٤/ ٧٢ / ١١٠١]

[زكاة الودائع الاستثمارية]

٦٩٦ - عرضت الرسالة المقدَّمة من السيد / عبد الغفار، والذي يقول فيها:

لقد قرأتُ في صفحة الدِّين بجريدة مقالاً عن الزكاة؛ وفيه رأي لأحد علماء الأزهر بخصوص مقدار الزكاة جاء فيه: بالنسبة للودائع الاستثمارية وشهادات الاستثمار فإن مقدار الزكاة الواجب توزيعها هي ١٠% من عائد أرباح هذه الودائع، وليس ٢?٥% من قيمة الوديعة.

ويَطلُبُ من اللجنة توضيح الحكم الشرعي الصحيح في ذلك.

[أجابت اللجنة]

أنه ينظر في نوع هذه الاستثمارات، فإن كانت مشروعة وتستثمر في عروض

<<  <  ج: ص:  >  >>