- قالت: نعم.
- كم مرة؟
- قالت: مرتين.
وسألت أخا الزوج:
- كيف علمت أن والدك طلق زوجة أخيك؟
- قال: هو قال لي ذلك.
وسألت الزوجة:
- المرة الأخيرة التي خالعك فيها والده؛ هل دفعت له مالاً أو شيئاً مقابل الطلاق؟
- قالت: لا، أنا قلت ما أبي فرحان، وأنا أريد العيش عند أهلي.
- كيف رجعت إلى زوجك؟
- قالت: رجعنا حيث سألت شيخاً في ذلك الوقت بالنسبة للطلاق الأول، فقال: ما في شيء؛ ترجعين.
سألت اللجنة أخا الزوج:
- ماذا قال والدك لها عندما خالعها؟
- قال: قال لها: تعتبرين نفسك مخلوعة.
- وقالت الزوجة: إنه قال لها: هل تتركين العيال؟
- قلت: نعم.
- هل كتبتم عقداً جديداً لما رجعتم لبعضكم؟
- قالت: لا.
[أجابت اللجنة بما يلي]
لا يملك ولي المجنون أو المعتوه أن يُوقِعَ عليه طلاقاً بعوضٍ أو بغير عوضٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute