للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحياناً أن يذهب المشتري يريد أن يشتري بضاعة أو حاجة، ولكن عندما يأتي أمام الكاشير تكون البضاعة التي اختارها ناقصة عن قيمة الكوبون الذي يسمح له بالدخول في سحب على الهدايا، وتغير النيَّة لدى المشتري ويذهب ويكمل البضاعة بدينار أو نصف دينار حتى يحصل على الكوبون وهو لا يريد البضاعة الأخيرة، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز منح المشتري بطاقة السحب (امسح وقد تربح)، وذلك بشرط ألا يقابل هذه البطاقة زيادة في ثمن المنتجات، بأن تكون الجوائز هِبَة من بائع هذه المنتجات، أو من متبرعين آخرين لهم مصلحة في أن يعلن المروّج منتجاتهم في بعض وسائل الإعلان.

ولا يجوز للمشتري أن يقصد عند شرائه للمنتجات الحصول على الجائزة التي قد تحتوي عليها هذه البطاقة، أما إذا قصد الحصول على الجائزة دون أن يكون محتاجاً لهذه المنتجات، فإن شراءها يكون حراماً؛ لما فيه من المقامرة، والمستفتي هنا قد قصد الجائزة بشرائه ما لا يريد من البضاعة - كما ذكر في استفتائه - فلا يجوز له أخذ الجائزة. والله أعلم.

[٢١/ ١٢٤ / ٦٦٥٢]

[بيع كوبون يتضمن وجبة مجانية وجوائز]

١٣٧٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / علي، ونصُّه:

نحن شركة دعاية وإعلان سنصدر كوبوناً بقيمة دينار كويتي واحد، يستفيد منه المشتري الأمور التالية:

<<  <  ج: ص:  >  >>