للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حقها الزواج ممن يكافئها ويناسبها بشروطه الشرعية.

أما حضانتها لابنها المعاق؛ فإنها قد انتهت ببلوغه سواء تزوجت الأم أو لم تتزوج، والحقُّ في رعايته بعد البلوغ يكون لأبيه إن كان يصلح لذلك، فإن لم يصلح لذلك - وتقدير ذلك للقاضي- فإلى عصابة من الأقارب؛ الأقرب فالأقرب، فإن أبَوْا رعايته، أو لم يصلحوا لها، أبقاه القاضي عند أمه إن كانت صالحة لرعايته، فإنِ امتنعت، أو لم تصلح لذلك، أودعه القاضي عند أمين يحسن رعايته، والله أعلم.

[١٥/ ٢٩٥ / ٤٧٦٦]

[سقوط حضانة الأم إن تزوجت بغير رحم]

٢٤٣٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عيسى، ونصُّه:

لماذا تسقط حضانة الأم لأولادها لو تزوجت من شخص غريب، ولا تسقط لو تزوجت من عم الأولاد -كما في قانون الأحوال الشخصية- بالرغم من اشتراكهما في الحرمة المؤبدَّة بالنسبة لبنات الزوجة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

تسقط حضانة الأم المطلقة لأولادها الصغار إذا تزوجت بغير رحم (قريب) منهم سواء كان مَحرماً أو غير محرم، فإن تزوجت برحم (قريب) محرم منهم كعمهم، لم تسقط حضانتها لهم، وذلك بسبب قرابة الثاني دون الأول، وليست المحرمية هي المدار في ثبوت الحضانة أو عدمه، وإنما المدار على القرابة، لأن القريب يُظَنَّ منه العطف والحنان على الصغير، أو عدم الضيق منه على الأقل، وأما المحرم من غير الأقرباء، فلا يظن منه ذلك بالصغير، إن لم يظن منه الضيق

<<  <  ج: ص:  >  >>