للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حق، ومنهم من قال: لهم حق، فنرجو الإفتاء بهذا الموضوع جزاكم الله خيراً، وإذا لم يكن لهم حق؛ فهل يجوز إعطاؤهم مبلغاً ترضية على صلة الرحم؛ علماً بأن التعويضات ما يقارب (١٦٠٠٠ د. ك) ستة عشر ألف دينار كويتي؟

ثم حضرت المستفتية أمام اللجنة، وإجابة عن أسئلة اللجنة أفادت بالتالي:

- الشركة قامت سنة ١٩٨٨.

- لما حصل الغزو كان في الصندوق مبلغ (١٠٠٠) ألف دينار قامت بتوزيعها على الشركاء بالتساوي.

- كانت هناك رغبة في بيع المحل وتصفية الشركة لكن الوالدة مانعت.

- لما انسحب الشريكان تم ردُّ رأس مالهما إليهما، وهو مبلغ (٣٥٠٠ د. ك) لكل واحد منهما.

- البضاعة التي كانت في الشركة وقت انسحاب الشريكين ربما لا تساوي (٣٥٠٠ د. ك)؛ لأنها كانت تالفة.

- لما عرض المحل للبيع عند انسحاب الشريكين دفع به مبلغ (١١٠٠ د. ك).

- التعويض مقابل ما تلف من البضاعة في المحل والديكور ونحو ذلك.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بعد الغزو قوّم الشركاء المحل بمحتوياته بعد التلف بـ (١٤٠٠٠ د. ك)، ثم استقل اثنان من الشركاء بالمحل، ودفعا (٧٠٠٠ د. ك) حصة الباقيين لهما، والتعويضات الحالية ومبلغها (١٦٠٠٠ د. ك) وهي قيمة التالف، هي ملك الشركاء الأربعة فتوزع عليهم، ويكون لكل منهم أربعة آلاف ولا يخصم منها شيء. والله أعلم.

[١٦/ ٢٠٤ / ٥٠٢٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>