للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير منسوب إلى الشريعة ككلام الكاتب، إن جاز أن نسمِّي الهذيان اجتهاداً. والله أعلم.

[١٢/ ٤٥٤ / ٣٩٢٢]

[التقصير في القيام بالواجب الكفائي]

٣١٣٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صلاح / الأمين العام للجنة دعوية، ونصُّه:

بما أن لجنتنا ألزمت نفسها بسد فرض كفاية على المجتمع، وذلك بالتعريف بالإسلام لغير المسلمين، والاهتمام بالمهتدين الجدد، وتثقيف الجاليات الموجودة في الكويت، وحيث إن المجتمع وثق بها في هذا الخصوص، وتقبل توليها الأمر، ونظراً لمرور اللجنة في عجز مادي شديد وديون متراكمة؛ فإنها تضطر لعمل التالي:

أ - عدم الوصول إلى شرائح كثيرة غير مسلمة، رغم معرفتنا بأماكنهم، ووسائل التأثير فيهم.

ب - رفض طلبات المهتدين والمهتديات في تعلم شؤون دينهم واختيار أقل عدد ممكن.

ج - توقيف مشروعات تعليم الجاليات المتواجدة في الكويت باستثناء المشروعات الصغيرة وغير المكلفة.

د - عدم متابعة المهتدين والمهتديات الذين سافروا إلى بلدانهم.

وحتى لا تقع اللجنة والقائمون عليها خاصة في حرج شرعي فإننا نسأل:

<<  <  ج: ص:  >  >>