للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[متى تحيل لجان الفتوى السؤال إلى غيرها؟]

٣١٢٢ - عرض على الهيئة السؤال المقدَّم من الشيخ / محمد حول بعض الأمور التي تتعلق بأعمال لجنة الأحوال الشخصية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

متى تجوز الإحالة إلى القضاء أو جهة أخرى؟ وهل تجوز الإحالة إلى جهات أخرى لها رأي خاصُّ إذا ما اقتنعت اللجنة بالتحريم أم لا؟

[أجابت الهيئة بما يلي]

إذا اقتنعت الهيئة أو اللجان المتفرعة عنها بالتحريم في مسألة، وكان هناك احتمال وجود مخرج شرعي لدى القضاء أو هيئة إفتاء أخرى، فإنه يجوز إحالة الموضوع إلى القضاء، مع وجوب التنبيه إلى الأخذ بالأحوط في الحرام إلى أن يصدر الحكم أو الفتوى من الجهة المحال إليها. والله أعلم.

[٦/ ٣٥٩ / ١٩٨٥]

[اللجنة لا تتدخل في الأمور المعروضة على القضاء]

٣١٢٣ - حضر أمام اللجنة السيد / أحمد، وقدم الاستفتاء التالي:

هل يستطيع الزوج منع زوجته من العمل، علماً بأنني تزوجت من زوجتي وهي تعمل، ولكني طلبت منها ترك العمل، وقد وافقت على ذلك، ولكن ليس لدي شهود على هذا، وكان ذلك بعد الزواج، ولم أشترط عليها حين كتابة عقد الزواج؛ لأن أهلها لم يطلبوا مني هل أوافق على بقائها بالعمل أم لا؟

وأنا الآن على خلاف مع زوجتي منذ حوالي ٥ سنوات والقضايا متداولة

<<  <  ج: ص:  >  >>